جمعة النعيمي (أبوظبي)
قررت محكمة النقض أبوظبي رفض طعن في قضية نزاع حول سند ملكية مسكن شعبي بين طرفي النزاع، موضحة أن الثابت بأن تسجيل ملكية المسكن الشعبي محل التداعي هي 50% منحة لكل طرف، وأن ما يحتج به الشاكي هو في حقيقته أمر بتوصيل الكهرباء والماء للمسكن، على اعتبار أن الشاكي قد خصص له نصف المسكن، حيث إن هذه المساكن كانت تخصص ابتداء للمواطنين نصف مسكن. وتدور حيثيات القضية في رفع شاكي (مطلق) عريضة على حكم المحكمة في تطبيق القانون لسبق تمسكه بالمنازعة بسند الملكية بالقسمة بينه وبين زوجته السابقة أم أبنائه، مطالباً تسجيل ملكية المسكن الشعبي محل التداعي 100%.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن ما ينعاه الشاكي بشأن تمسكه بالقسمة السابقة لا أثر له ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ومن ثم يكون غير مقبول، وأن ما ينعاه بشأن رفض المحكمة طلب فتح باب المرافعة الذي تقدّم به فإنه من المقرر أن تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة من سلطة محكمة الموضوع، ومن ثم فلا تثريب عليها إن قدرت أن ما حواه الطلب غير جدي، ولا يعيب حكمها التفاتها عنه، ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي برفض الطعن.