جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا مطلب أب برؤية أبنائه الثلاثة في قضية تحديد مواعيد الرؤية والاصطحاب والمبيت، وذلك لوجود اتفاق سابق بين الطرفين في مواضع عدة ومرات متكررة ولا مسوغ لأي طرف نقضها أو فسخها أو تعديلها، ولكونها نشأت صحيحة نافذة ولازمة للطرفين ومتوافقة مع مصلحة المحضونين الثلاثة.
وتدور حيثيات القضية في قيام أم لثلاثة أولاد برفع دعوى قضائية ملتمسة الحكم لها بتعديل ميعاد رؤية أبنائها، وجعل الرؤية في وقت محدد من ساعتين في يوم الخميس فقط بدعوى أنها ومطلقها والد الأبناء اختلفا في مواعيد الرؤية، ولذا رفعت دعواها لطلب تغيير وقت ومكان الرؤية، كما تقدم مطلقها تقابلاً بطلب الرؤية والمبيت لعقد الصلح المبرم في هذا الشأن والاتفاق السابق.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن المشرع أكد على أن الحكم القضائي في الزيارة ينفذ جبراً، وذلك أنه لا يجوز أن تكون مراكز الشرطة والأمن أو السجون مكاناً للرؤية، حفظاً لمشاعر الطفل، وما يخلفه التردد على تلك الدوائر من آثار نفسية، فالأصل أن تتم الرؤية في المكان الذي يتفق عليه الأبوان، فإن لم يتفقا عينت المحكمة الكيفية والمكان والموعد الدوري، وإذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون، في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للولي كما توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن، وبين الولي على النفس، حين يمارس كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون، وهو ما يزال في سن الحضانة.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه استقر العمل والأخذ بالمذهب المالكي والمعمول به في الدولة، وذلك أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك وبذا جاء النص في المادة 148 من المذكرة الإيضاحية على أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه، وذلك ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاته، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن مسألة الاصطحاب والمبيت تم الاتفاق عليها سلفاً بين الطرفين في مواضع عدة ومرات متكررة ولا مسوغ لأي طرف نقضها أو فسخها أو تعديلها، لا سيما وأنها نشأت صحيحة نافذة ولازمة للطرفين ومتوافقة مع مصلحة المحضونين الثلاثة، فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه.